العلامة الحلي

601

قواعد الأحكام

ويكفي في الاختصاص اختيار الولي الاسترقاق وإن لم يحكم به حاكم ، فإن اختار ولي الأول الاسترقاق ملكه وكان للثاني . هذا إذا كان عمدا ، ولو كان خطأ توقف تملك الأول مع اختيار على اختيار مولاه بذله ، فإن اختار دفع الأرش للأول لم يملكه ، لكن يحكم به للثاني إن اختار مولاه دفعه إليه أيضا ، وإلا دفع الأرش . ولو هرب العبد بعد الجناية لم يجب على مولاه شئ ما لم يفرط في حفظه ، فإن فرط ضمن الأقل أو الجناية . وكذا لا يضمن مولاه لو تلف بعد الجناية ، ما لم يلتزم بدفع الأرش فيضمنه لا الأقل ، وكذا لو هرب بعد ضمان الأرش . ولو أعتقه مولاه بعد قتل الحر عمدا ففي الصحة إشكال . نعم لا يبطل حق الولي من القود . ولو باعه أو وهبه وقف على إجازة الولي . ولو كان خطأ صح العتق إن كان مولى الجاني مليا ، وإلا فالأقرب المنع ، ومع الصحة يضمن الأرض أو الأقل على الخلاف . ولو قتله أجنبي أو مولاه تسلط المجني عليه على القيمة . ولو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا فللولي قتلهما ، فيدفع إلى الحر نصف ديته . ثم إن زادت قيمة العبد عن جنايته رد على مولاه الزائد ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها ، وقيل : يؤدى إلى سيد العبد ثمنه خاصة ( 1 ) ، وليس بجيد . وله قتل الحر ، فيؤدي مولى العبد عليه نصف دية الحر ، أو يدفع العبد إليه ليسترقه ورثته ، وليس لهم قتله .

--> ( 1 ) النهاية : كتاب الديات ب 3 الواحد يقتل اثنين . . . ج 3 ص 382 - 383 ، المقنعة : ب 16 اشتراك الأحرار والعبيد . . . ص 751 ، المهذب : كتاب الديات باب قتل الاثنين . . . ج 2 ص 468 - 469 .